ابن تيمية

79

مجموعة الفتاوى

الْمُثْبَتُ هُوَ الْجَوَازَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ بِخِلَافِ آيَةِ الْكَفَّارَةِ ؛ فَإِنَّهَا فِي مَادَّةِ الْوُجُوبِ . " الْمَسْلَكُ الثَّانِي " أَنْ يُقَالَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَادَّتَيْنِ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ ؛ بَلْ وَفِي الْوُجُوبِ قَدْ يُبَاحُ الْجَمْعُ . كَمَا لَوْ كَفَرَ بِالْجَمِيعِ مَعَ الْغِنَى ؛ لَكِنْ يُقَالُ : دَلَالَتُهَا فِي الْجَمِيعِ عَلَى التَّفْرِيقِ الْمُطْلَقِ ضِدُّ دَلَالَةِ ( الْوَاوِ . ثُمَّ إنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبٍ وَلَا تَعْيِينٍ : جَازِ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الخِصَالِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ وَالتَّرْتِيبِ لَا لِلدَّلِيلِ الْمُنَافِي لِذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } فَإِنَّ الرَّقَبَةَ الْمُعَيَّنَةَ يَجْزِي عِتْقُهَا ؛ كَثُبُوتِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فِيهَا وَعَدَمِ مَا يُوجِبُ الْمُعَيَّنَ لَا لِدَلِيلِ دَلَّ عَلَى نَفْسِ الْمُعَيَّنِ ؛ وَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّعْيِينِ وَالتَّرْتِيبِ : قُلْنَا بِهِ كَمَا نَقُولُ بِتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَلَيْسَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ رَفْعاً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ بَلْ ضَمُّ حُكْمٍ آخَرَ إلَيْهِ وَهَذَا مَسْلَكٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَنَظَائِرِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُثْبِتُهُ اللَّفْظُ وَبَيْنَ مَا يَنْفِيهِ فَإِذَا قُلْنَا فِي الْمُحَارِبِينَ بِالتَّعْيِينِ لِدَلِيلِ خَبَرِيٍّ أَوْ قِيَاسِيٍّ كَانَ كَالْقَوْلِ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ وَالْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ وَنَحْوِهِمَا .